قسم التخطيط والعمليات المصرفية / شعبة الدراسات / إجراءات التحصيل / اعداد شعبة الدراسات / مراجعة المركز الاعلامي

المقدمة

ان لعملية تحصيل القروض اهمية بالغة في اعادة تدوير المبالغ الممنوحة للمقترضين بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ، واذا ما تعثرت عملية التحصيل ، فان ثمة ضررا سيلحق بحلقة مهمة من حلقات التمويل المالي في البلاد ، بجانب الضرر الذي سيترتب على المصرف جراء بقاء الديون المستحقة موقوفة دون مطالبة جدية لتحصيلها، وسيكون لهذا الأمر تاثيرا" سلبيا" يؤدي إلى إيقاف عمل المصرف ومنعه من الاستمرار في تقديم الخدمات التمويلية فضلاً عن تراكم الديون ( متأخرة التسديد ) ما سيخلق صعوبة بالغة في تحصيل الدين ويعقد من إجراءات الاسترداد لذلك يجب ان تكون المتابعة مستمرة وان تبذل قصارى الجهود لتحصيل ديون المصرف وبمختلف الوسائل والطرق القانونية.

( اجراءات تحصيل قروض النشاط الخاص )

عند إكمال إجراءات القرض وصرفها في الفرع تحال المعاملة الى موظف مختص يؤشر اقساط القرض في السجلات المختصة وحسب جدول التقسيط والاستحقاق المثبت على الصفحة الاولى من سند القرض لغرض متابعة تحصيل الاقساط في مواعيد استحقاقها وبالوسائل القانونية المقتضية حيث يقوم الفرع وقبل حلول موعد استحقاق القسط بشهر واحد يقوم بتوجيه اشعار الى المستلف أو المقترض يخبره فيه وجوب تسديد الدين المستحق عليه استناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من النظام الداخلي للمصرف وان هذا الاشعار هو بمثابة انذار وفقا للفقرة (4) من المادة الحادية عشر من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110 ) لسنـــة 1974 ويتوجب على المقترض بعد تبلغيه بالاشعار المذكور مراجعة المصرف لتسديد او اجراء تسوية مناسبة بالمبلغ المستحق بعد تقديم طلب تحريري ( عريضة ) يبين فيه الاسباب والمبررات لطلب التسوية او التاجيل اذا كان هناك عجزا" فعليا" لعدم توفر الانتاج لسبب او أخر وعند تاكد الفرع وقناعته بها يقوم باحالة العريضة الى الادارة العامة مع مطالعة مدير الفرع حول الطلب مع بيان رايه الصريح بذلك للبت فيه حسب الاصول . وقد نصت الفقرة (1) من المادة الثالثة عشر من النظام الداخلي ان للمصرف وبناء على طلب المدين ان يؤجل استيفاء القسط او الدين المستحق ( كلا او جزء) خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الأول اذا وجدت ان الاسباب التي ذكرها المستلف تستوجب التاجيل وعلى ان تستوفي الفائدة المستحقة وفائدة التاجيل مقدما وبعد استحصا ل الموافقة يتم تأشير التاجيل في سجلات الاستحقاق في الفرع حسب الاصول وتتوقف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المدين الا اذا قرر المصرف الاستمرار في بعض الاجراءات بالرغم من التاجيل اذا اقتضت الضرورة واذا تعذر على المدين تسديد المبلغ المستحق رغم مرور مدة ثلاث سنوات على استحقاقه فلمجلس ادارة المصرف ان

ينظر في تاجيل او تقسيط المبالغ المستحقة مجددا اذا اقتنع بالاسباب الواردة في الطلب . كما للمصرف ان يوقف سريان الفوائد اذا تعرض المدين لاعسار شديد لا دخل له بفعل الظروف الطارئة او القوة القاهرة استناداً للفقرة (2) من المادة الثالثة من النظام الداخلي للمصرف وفي حالة عدم دفع المدين الدين او القسط المستحق في مواعيد الاستحقاق وعدم اجرائه تسوية مناسبة يوافق عليها المصرف تصبح اقساط السلفة كلها مستحقة الاداء استناداً للفقرة (3) من المادة الثالثة عشر من النظام الداخلي وبذلك يتخذ المصرف الاجراءات القانونية التالية لتحصيل الدين:-

1) ايقاع الحجز على حاصلات المستلف الزراعية وامواله المنقولة اضافة الى طلب بيع الضمانات العقارية المؤمنة لدى المصرف كفالة واصالة واذا كانت السلفة موثقة بالكفالة والكمبيالة فعلى المصرف التحرك السريع لمعرفة مدى امتلاك المستلف للاموال العقارية واتخاذ الاجراءات الكفيلة لحجزها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56) لسنة 1977 اصبح مدراء فروع المصرف ومندوبي المناطق وكذلك مدير قسم التحصيل مخولون باصدار قرارات حجز على اموال مديني المصرف المنقولة وغير المنقولة ولهم سلطة مدير التنفيذ والقائم بالحجز وسلطة مأمور التنفيذ فاذا كانت الاموال التي صدر قرار الحجز عليها من الاموال المنقولة فيتم الحجز والبيع من قبل المصرف مباشرة وبالطريقة التي حددها القانون المشار اليه حيث يستصحب مامور الحجز (الموظف المختص والقائم بالحجز في الفرع )معه افراد ألشرطه من مراكز الشرطة المختصه واحد اعضاء اتحاد الجمعيات الفلاحيه في المنطقة او المختار الى موقع ايقاع الحجز لحجز الحاصلات الزراعيه والاموال المنقوله القابلة للحجز قانونا حيث ينظم لهذا الغرض محضر يدعى محضر وضع الحجز) يوضح فيه الاموال التي تم ايقاع الحجز عليها بحضور صاحب العلاقة (المدين اواحد افراد عائلته )مع بيان كميتها اوعددها ووصفها وحالتها الماديه مع تقدير قيمتها الاحتياطيه حين الحجز وتاريخ ايقاع الحجز وموقع من تم الحجز عليه (القطعه والمقاطعه اوالتسلسل _ان كان دار سكن )مع تدوين اسم المدين والشخص الثالث الذي تقرر ايداع الاموال المحجوزة لديه ويجوز تنصيب المستلف المدين نفسه شخصا ثالثا في حالة تعذر الحصول على شخص ثالث في المنطقه ويتم التوقيع على المحضر من قبل القائمين بالحجز وشاهدين بعد ذكراسمائهم وعناوينهم في المحضر وبعدئذ ترسل نسخه من المحضر الى السلطه الاداريه المختصه في المنطقه لغرض الايعاز لجلب المحجوزات وبيعها بطريقة مناسبة لتحصيل اقيامها حسب مقتضى الحال،اما اذ اكان المحجوز بمقتضى احكام قانون تحصيل الديون الحكومية عقارا فيتم الطلب الى دائرة التنفيذ المختصة اتخاذ مايلزم لبيعه وفق الاصول.

2) طلب ايقاع الحجز على رواتب المستلفين وكفلائهم من الموظفين وفق قانون التنفيذ رقم (45 ) لسنة 1980 المادة 82 _ اولاً حيث نصت على مايلي ( يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية وكل من يتقاضى راتباً واجورا" من الدولة بنسبة لاتزيد (1/5 ) ما يتقاضاه من راتب ومخصصات وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة ) ويتم الطلب الى محاسبي الرواتب عن طريق دوائرهم المختصة لغرض تنفيذ ذلك وتحويل المبالغ المستقطعة الى المصرف

3) تنفيذ الكمبيالات وسندات الكفالة التضامنية :- يتم في هذه الحالة قيام الفرع بايداع الكمبيالات المأخوذة من المستلفين لدى دوائر التنفيذ المختصة لتحصيل مبالغها وكذلك تنفيذ سندات الكفالة الشخصية التضامنية بحق الكفلاء _ الى جانب اجراءات التحصيل المتخذة بحق المستلفين انفسهم حيث ان المادة (1031) من القانون المدني اعطت المصرف الحق في الرجوع على الكفيل او الاصيل لتحصيل دينه مما يساعد ذلك في حمل اصحاب العلاقة لتسديد ديونهم او اجراء التسوية المناسبة بشانها مع المصرف

4) بيع الضمانات العينية :- للمصرف ان يطلب تحريريا من دوائر التسجيل العقاري ودوائر التنفيذ المختصة بيع الضمانات العينية وفقاً للانظمة والقوانين المرعية فاذا دفع المدين الدين او القسط المستحق مع الفوائد والمصاريف او عرض تسوية مناسبة يرتضيها المصرف قبل تبلغيه بالاحالة القطعية لبيع الضمانات العينية يوقف البيع او اجراءات التحصيل الاخرى . اما بعد تبلغه بالاحالة القطعية فلا يبطل البيع او اجراءات التحصيل الا اذا دفع تمام القرض او الدين قبل تسجيل الضمانات المذكورة باسم المشتري استناداً للفقرة (5) من المادة الثالثة عشر من النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني المعدل :-

أ‌- في الأموال غير المنقولة _ كالدور والمسقفات والعرصات والاراضي الزراعية والبساتين ( المؤمنة لصالح المصرف فيتم بيعها عن طريق دوائر التسجيل العقاري ).

ب‌- وفي المكائن والالات الزراعية المؤمنة لدى المصرف ابتداءً فيتم بيعها عن طريق دوائر التنفيذ المختصة وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة الثالثة عشر من النظام الداخلي وكذلك الحال بالنسبة للعقارات والمكائن والالات الزراعية التي يتم حجزها استناداً الى احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ( نتائج احالة الاموال العائدة للمدين باسم المصرف ).

1- عند إحالة ارضاً زراعية أو بستانا" بعهدة المصرف نتيجة المزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ المختصة (سواء كانت مؤمنة لدى المصرف ابتداء ام حجزت لصالحه تنفيذاً ) فيتم تسليمها الى وزارة الزراعة بواسطة الهيئات العامة المختصة بدلاً من

المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية وتدفع الهيئة المختصة التي تسلمت العقارات المذكورة الى المصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف تنفيذاً للفقرة (1) من المادة الخامسة عشر المعدلة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974 .

2_ واذا احيلت باسم الغير فيستحصل من المشتري بدل البيع واذا بقى بذمته دين غير موثق او مصاريف وفوائد فيستحصل منه تنفيذياً.

3_ عند احالة المسقفات والعرصات والمكائن والالات الزراعية والاسهم والسندات المالية بعهدة، فللمصرف ان يبيع المكائن والالات الزراعية والحاصلات الزراعية والاسهم والسندات المالية التي آلت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة وكذلك العرصات والمسقفات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها فان بيعت ببدل يزيد عن بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفؤائد والمصاريف بمقدار الزيادة واذا بيعت باقل فيستحصل من المستلف المدين تنفيذيا استنادا للفقرة (2) من المادة السادسة عشر المعدلة من قانون المصرف المذكور . هذا وان لمالكي المسقفات والعرصات السابقين الحق في استردادها اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف استناداً للفقرة (2) من المادة السادسة عشر من قانون المصرف .

(اجراءات بيع التامينات العقارية )

عند تبليغ المستلف المدين باشعار المطالبة الذي هو بمثابة الانذار وتخلفه عن الدفع تصبح كامل اقساط السلفة مستحقة الاداء _ كما بينا سابقاً فعندئذ يتخذ الفرع كافة الاجراءات القانونية لتحصيل دين المصرف والتي منها بيع التامينات سواء كانت اراضي زراعية ( بساتين ام مسقفات او غيرها من الاموال غير المنقولة المؤمنة ابتداء لدى المصرف حيث يطلب الفرع تحريرياً الى دائرة التسجيل العقاري المختصة بيع العقارات العائدة للمستلف والمؤمنة لصالح المصرف لدى دائرة التسجيل العقاري ويتضمن كتاب طلب البيع على اسم المستلف ومقدار الدين المستحق وتاريخ الاستحقاق للتثبيت من انتهاء الاجل المحدد في عقد الرهن وكامل مبلغ القرض الذي اصبح مستحق الاداء وكذلك نوع العقار ( صنفه ) والجنس والسهام المطلوب بيعها ورقم وتاريخ اشارة الحجز الموضوعة عليها ويرفق بالطلب سند العقار وتوجه صور كتاب طلب البيع الى المستلف المدين المتخلف عن الدفع ووكيله العام وكفيله العيني ( عند الاقتضاء ) ليكونوا على بينة من هذا الامر وحثهم على تسديد الدين فعندئذ تتولى دائرة التسجيل العقاري _ بناء على هذا الطلب _ السير في اجراءات البيع وهي :-

1) التبليغ الأول :-

تقوم دائرة التسجيل العقاري بتبليغ المدين شخصياً ( بواسطة السلطة الادارية المختصة ) بطلب بيع العقار العائد له ليكون على بينة من ذلك وقد حدد قانون التسجيل العقاري الاشخاص والجهات التي تقوم بمهمة التبليغ في المادة (164) منه والغرض من هذا التبليغ هو حث المقترض على المراجعة والتسديد او اجراء تسوية بالدين حيث ان الاصل ان يتبلغ صاحب العقار المطلوب وضعه في المزايدة وان كان المدين ( المقترض ) هو غير الراهن ( كفيل عيني) فيجب ان يتم التبليغ الى كل منهما حيث يطلب من الاول ( المقترض المدين ) تسديد الدين من الثاني ( الكفيل العيني) ليتولى حث المدين على الدفع او القيام بالدفع نيابة عن المدين وتخليص عقاره من البيع ..هذا وقد حدد القانون اشخاص بالامكان تبليغهم ومنهم وكيل المطلوب تبليغه اذا قبل التبليغ عنه ( غير انه يكون ملزماً بالتبليغ نيابة عن المقترض ( المدين ) اذا كان هو نفسه قد اجرى عقد الرهن بموجب وكالته وذلك استناداً للفقرة (2) من المادة (165) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 واذا ثبت وفاة المقترض المدين قبل شموله بوثيقة التامين على الحياة فيتم تبليغ ورثته بتنظيم اعلان تبيلغ ورثة مدين متوفي دون حاجة لذكر اسماء الورثة وفق النموذج المعد لهذا الغرض من قبل دائرة التسجيل العقاري وينشر هذا الاعلان في الصحف المحلية ولمرة واحدة . اما اذا كان مجهول محل الاقامة _ بعد تاييد الجهات المعنية _ فينظم اعلان تبليغ مجهول محل الاقامة وينشر في الصحف ولمرة واحدة ايضاً.

2) وضع اليـــد :بعد أتمام عملية التبليغ وفق القانون تقوم دائرة التسجيل العقاري باجراء وضع اليد على العقار ويشارك في هذا الاجراء ممثل عن المصرف وتثبت حالة العقار وقت طلب المزايدة وفق المادة (170)من قانون التسجيل العقاري لغرض اطلاع الجمهور عليها عند الاعلان عن بيعه حيث ينظم محضر بهذا الشان وهو الصفحة الاولى من استمارة المزايدة يتضمن موقع العقار وتسلسلها و رقم القطعة والمقاطعة والجنس والنوع والمنشات والمغروسات اوالمزروعات القائمة ونوعها وحالتها العمرانية والزراعية وشاغل العقار وصفته وكذلك تقدير قيمة العقار والايراد السنوي مع بيان الاوصاف والامور الاخرى المتعلقة بالعقار واستنادا" الى المحضر المذكور تقوم دائرة التسجيل العقاري بتنظيم استمارة المزايدة0

3) اعلان بيع :نص قانون التسجيل العقاري في المادة (171) على نشر اعلان بيع العقارفي جريدة يومية واحدة تصدر في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري القائمة بالبيع او اقرب محل لها او في العاصمه كما يجوز نشر الاعلان بأي طريقة اخرى اذا وجد رئيس دائرة التسجيل العقاري ان هناك اسباب قوية تدعو الى

ذلك, على ان يتخذ قرارا" بهذا الشان يضمنه الاسباب الداعية للنشر بالطريقة الاخرى وتكون مدة النشر(30 ) يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر ولايحسب اليوم الاخير منه اذا صادف عطلة رسميه حيث يمدد الى اليوم التالي والغاية من النشر كما وضحنا وهي لاطلاع الجمهورعلى اوصاف العقار ودعوة الراغب منهما بالضم عليه ويجب ان يحتوي اعلان البيع الاوصاف والبيانات التي وردت في محضر وضع اليد واسماء الطرفين (الدائن والمدين) وموعد المزايدة –وشروط الضم واسم الدائرة القائمة بالبيع واذا حصل خطأ في الاعلان او في احدى البيانات الجوهرية فانها تؤدي الى بطلانه واعادة نشره بنفس الطريقة السابقة لذلك توجب على الفرع تدقيق الاعلان والتأكد من توفر كافة شروطه والمعلومات فيه قبل إرساله للنشر.

4)الضم على التأمينات:

يقبل الضم على العقار اعتبار من اليوم التالي لنشر الاعلان وحتى نهايته ويقتضي على مدير الفرع او مدير قسم التحصيل او من ينوب عنهما ان يفتح قائمة المزايدة بدين المصرف المتحقق بذمة المقترض مضافا اليها الفوائد والمصاريف المتوقعة لمدة ثلاثه اشهر تقريبا على تاريخ احتساب الدين او بنسبة (60% و70%)من القيمة المقدرة لها عند وضع اليد عليها استنادا الى النسبة التي احتسبت لقيمتها عند التسليف ابتداء ايهما اقل وذلك خلال مدة نشر الاعلان واذا انتهت مدة اعلان البيع البالغة (30) يوماً فان المزايدة تجري في الساعة الثانية عشر من اليوم الاخير استناداً للفقرة (3) من المادة (172) من قانون التسجيل العقاري

5) إعلان التسديد:اذا بلغ الضم (80%) واكثر من القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد من المزايدة الأخيرة فيحال العقار عليه احالة قطعية اما اذاكان البدل اقل من النسبة أي اقل من (4/5) القيمة فتمدد المزايدة لمدة (15) يوماً وذلك بقرار من رئيس دائرة التسجيل العقاري وبشرط ان يقرن الضم بتقديم تامينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية بنسبة (10%) من القيمة المقدرة للعقار ويعفى الدائن المرتهن والشريك في العقار المرهون من التامينات اذا كان مقدار دينه او قيمة حصته تساوي او تزيد على مبلغ التامينات والا فيطالب بتكميلها وتعاد التامينات التي دفعها اذا كف يده عن المزايدة وقبل ضم غيره استناداً للفقرة (2 و10) من المادة (172) من قانون التسجيل العقاري وينشر إعلان التمديد بنفس الطريقة السابقة في الاعلان الاول وتجري المزايدة بين الراغبين حيث يجب احالة العقار احالة قطعية في نهاية المزايدة مهما كان البدل اكثر او اقل من (80%) اي ( 4/5) القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد عليها استناداً للفقرة (4) من المادة (172) من قانون التسجيل العقاري . اما اذا لم يحصل راغب في نهاية البيع

فيتخذ مدير دائرة التسجيل العقاري قراراً بابقاء المزايدة مفتوحة ( لمدة ستة اشهر ) فاذا حصل راغب للضم خلالها يعاد الاعلان لمدة (15) يوماً وتطبق نفس الاسس الخاصة بالنشر وقبول الضم والتامينات والاحالة المشار اليها سابقاً . اما اذا لم يظهر راغب خلال الفترة المذكورة فتلغى المزايدة ولا يبدأ بها الا بناءا" على طلب جديد علماً بان حالة عدم حصول راغب هذه غير واردة بالنسبة للمصرف اذ يقوم الفرع بتقدير قيمة العقار المؤمن لصالح المصرف لتامين تحصيل دينه كما هو معلوم .

6) التبليغ النهائي الإخباريةالأخيرة للبيع) :-

اذا تمت الاحالة القطعية بعد الإعلان عن البيع سواءا" بعد الإعلان الأول او إعلان التمديد او بعد إعادة إعلان المزايدة بسبب الترك والتاخير فيتوجب تبليغ المدين الراهن للمرة الثانية وهو ما يعرف بالتبليغ النهائي حيث يتضمن هذا التبليغ اخبار المدين الراهن بنتيجة المزايدة ومقدار بدل الإحالة واسم المحال عليه مع الطلب منه المبادرة الى دفع الدين خلال المهلة القانونية المقررة قانوناً استناداً للمادة (73) من قانون التسجيل العقاري وان جميع الامور التي وضحت في موضوع التبليغ الاول يجب مراعاتها بالنسبة للتبليغ النهائي اذا انهت المهلة المحددة والبالغة (3) ايام لدفع الدين ولم يقم المدين بالتسديد ولم يقع الضم على بدل الاحالة القطعية معتبراً الاحالة نهائية حيث تستكمل بقية الاجراءات تمهيداً للتسجيل وفي مقدمتها تكليف المشتري (المحال عليه) بدفع بدل الاحالة والرسوم المترتبة على التسجيل باسمه . هذا وان المصرف معفي من رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ والكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة وكذلك عن رسوم الطابع ورسم الاعلان وضريبة الدخل استناداً للفقرة (أ,ب,ج) من المادة التاسعة عشر من قانون المصرف الزراعي التعاوني المعدلة . اما اذا دفع المدين فتعتبر المزايدة لاغية واذا وقع ضم على بدل الاحالة القطعية خلال مهلة التبليغ النهائي وكانت نسبة الزيادة فيه لاتقل عن (10%) من بدل الاحالة فيجب انذاك الاعلان عن فتح المزايدة مجدداً وذلك بنشر الاعلان في صحيفة يومية مدة (3) ايا م تجري المزايدة بين الراغبين وفق الاسس السابقة المبحوثة في اجراءات المزايدة وقبول الضم والتامينات ويجب ان تنتهي هذه المزايدة بالاحالة النهائية باسم المزايد الاخير حيث لايقبل اي ضم جديد على بدل الاحالة هذه استنادا للمادة (174) من قانون التسجيل العقاري رقم (43)لسنة 1971. ولغرض الزيادة في الايضاح ففي ادناه مراحل بيع الضمانات العقارية والمكائن والالات الزراعية مثبتة على شكل نقاط رئيسية:-

اولا:- مراحل بيع الضمانات العقارية :-

1) يطلب الفرع من دائرة التسجيل العقاري بيع الضمانات العقارية العائدة للمقترض او كفيله العيني بعد تخلفه عن تسديد القسط او الاقساط المستحقة في مواعيد استحقاقها.
2) تقوم دائرة التسجيل العقاري المختصه من جانبها باصدار الاخبارية الاولى وارسالها لتبليغ المقترض وبعد تبلغه يجري اشعار فرع المصرف بذلك.
3) تبلغ دائرة التسجيل العقاري فرع المصرف بتزويدها بالرسوم اللازمة لغرض تعيين يوم لاجراء الكشف الموقعي ووضع اليد.
4) يقوم فرع المصرف بتزويد دائرة التسجيل العقاري بالرسوم المطلوبة بموجب صك ويحدد يوم لغرض اجراء الكشف الموقعي ووضع اليد يشارك فيه ممثل عن المصرف ومساح التسجيل العقاري وبموجب النموذج المعد لهذا الغرض.
5) بعد انتهاء عملية وضع اليد يطالب الفرع من دائرة التسجيل العقاري بتنظيم اعلان بيع التامينات بثلاث نسخ وارساله الى الفرع.
6) يقوم الفرع بتدقيق اعلان البيع وفق ماجاء بمحضر وضع اليد وبعد التاكد من صحة المعلومات والبيانات الموجودة فيه يتم ارساله الى الصحف اليومية (صحيفة يومية واحدة).
7)عند ورود الجريدة الى الفرع يتم تدقيق الاعلان المنشور من قبل الفرع والتاكد من مطابقته للمعلومات الواردة في اعلان البيع وبعد التاكد من صحتها يقوم الفرع بارسال نسخة من الجريدة الى دائرة التسجيل العقاري المختصة ويطلب منها فتح قائمة المزايدة باسم المصرف بنسبة لاتتجاوز (60 او70% ) من القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد عليه اوبدين أيهما اقل مع ارسال صوره منه الى قسم التحصيل ويجوز لقسم التحصيل ان يقوم بنفس العملية بالاتفاق مع الفرع.
8) في حاله حصول خطأ جوهري عند نشر الاعلان وكان هذا الخطأ حاصل من قبل الجريدة فيعاد نشره مجددا وعلى حساب الجريدة .
9) اذاحصل راغب في الشراء غير المصرف وسام ببدل يزيد على رسوم المصرف فعلى الفرع في هذه الحاله الاتصال بالإدارة العامة ليستمد منه الرأي بشان ذلك.
10) في حالة بلوغ الضم من قبل المصرف( 80%) من القيمة المقدرة فيتم احاله العقار باسم المصرف واذا لم يبلغ 80%من القيمة المقدره ففي هذه الحالة تطلب دائرة التسجيل العقاري بنشر إعلان التمديد خلال (15يوم) بعد ان ينظم من قبلها بثلاث نسخ ويتولى المصرف نشره وفق ماجاء اعلاه .
11)عند انتهاء فترة اعلان التمديد ولم يظهر راغب اخر في الشراء سوى المصرف تقوم دائرة التسجيل العقاري بأحالة العقار قطعياً باسم المصرف .
12) يتم تسليم الاراضي والبساتين التي آلت الى المصرف بنتيجة المزايدة الى وزارة الزراعة عن طريق لجنه تشكل برئاسه ممثل دائرة التنفيذ المختصه وعضوية ممثلين عن المصرف الزراعي و وزارة الزراعة) والمديرية العامة للزراعة في المحافظة وممثل اومساح من دائرة التسجيل العقاري ذات العلاقة .
13) يشمل محضر التسليم والاستلام على رقم القطعة والمقاطعة وشهرتها واسم مالكها السابق مع وصف كامل للعقار مع ذكر نوع المغروسات وعددها في حالة كونها بستان واية معلومات اخرى تراها اللجنة ضروريه ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة .
14) يبلغ المصرف دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيل الاراضي والبساتين المحالة بعهدته (مملوكة للدولة باسم وزارة المالية) وارسال سندها الى المديرية العامة للزراعة في المحافظة .
15) بعد استلام الهيئة للاراضي الزراعية السند تبلغ الوزارة لتسديد بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف الى المصرف وللوزارة تكليف المديرية العامة للزراعة التي تتسلم الارض بالدفع.
16) امافي حالة كون العقار المباع مسقفات فتسجل باسم المصرف وفق ماجاء بالفقرة الثالثة من المادة السادسه عشر من قانون المصرف الزراعي.
ملاحظة هامه :-
1)اذا راجع المقترض وعرض اجراء تسوية مناسبة يرتضيها المصرف وذلك بقيامه بتسديد القسط او الاقساط المستحقة مع المصاريف والفوائد قبل تبليغه بالاحالة القطعيه لبيع الضمانات ففي هذه الحاله يوقف البيع والاجراءات التحصيلية الاخرى اما بعد تبليغ المقترض بالاحالة القطعية فلا يبطل البيع في هذه الحاله الا بعد قيامه بتسديد كامل القرض او القروض(فقره-5-المادة الثالثه عشر من نظام المصرف).
2)لمالكي المسقفات والعرصات السابقين الحق في استردادها اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف .(الماده السادسه عشر من قانون المصرف ).
ثانيا:-مراحل بيع المكائن والالات الزراعية والعقارات عن طريق دائرة التنفيذ:-
1)عند قيام الفرع بطلب بيع المكائن والالات الزراعية (الساحبات ,مكائن الماء ,الحاصدات ,المفاقس وغيرها ) تنفيذيا فيجب على الفرع اتباع الاتي:-
1)الطلب من دائرة التنفيذ المختصة بموجب كتاب يتضمن المواصفات الكاملة عن المكائن المراد بيعها تنفيذيا كرقم المحرك والشاصي وسنة الصنع والمنشأ والقوة الحصانية.
2)تقوم دائرة التنفيذ من جانبها بتبليغ المدين وبعد تبليغه يبلغ المصرف ويعين يوم لوضع اليد على المواد المراد بيعها تنفيذيا.
3)وبعد اتمام عملية وضع اليد تقوم دائرة التنفيذ باجراء المزايدة العلنية التي مدتها ثلاثون يوما وتحتسب المدة من اليوم التالي لنشر الاعلان
4)تجري المزايدة عادة" في مديرية التنفيذ التي في منطقتها المكائن او الالات الزراعيه المراد بيعها واذا كانت خارج منطقة عمل الدائرة فتجري المزايدة بطريق الانابة على ان تقوم المديرية المنيبة بمعاملات تبليغ المدين .
5)يتم فتح قائمة المزايدة من قبل المصرف ب70%من القيمة المقدرة عند وضع اليد اوبدين المصرف ايهما اقل وذلك بموجب كتاب معنون الى دائرة التنفيذ اعتبارا" من اليوم التالي لنشر الاعلان.
6)اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة(80%)من القيمة المقدره عند وضع اليد ففي هذه الحالة يتم تمديد المزايدة لمدة خمسة عشر يوم من اليوم التالي لنشر الاعلان .
7)اذا تاخرت المزايدة لمدة لاتزيد عن ستة اشهر لاسباب قانونية فتعاد لمدة خمسة عشر يوم باعلان جديد واذا تاخرت اكثر من ستة اشهر فتلغى المعاملات السابقة وتجري عملية وضع اليد مجددا ويعلن عن مزايدة جديدة وفقا لاحكام قانون التنفيذ رقم( 45 ) لسنة 1980
8)تسرى هذه التعليمات على العقارات والبساتين والاراضي الغير مؤمنة لدى المصرف وتعود ملكيتها للمدين حيث يتبع نفس الخطوات المشاراليها اعلاه.
9)في حالة وجود غموض اوالتباس في هذه التعليمات على الفرع ان يتصل هاتفيا في الادارة العامة مستوضحاً لازالة الالتباس او الغموض بواسطة كتاب اذا اقتضى الامر ذلك .