آليات منح القروض الزراعية ضمن صناديق الاقراض التخصصية اعداد المركز الاعلامي

تمنح قروض الصناديق التخصصية العاملة في اطار المبادرة الزراعية لكل شخص عراقي طبيعي او معنوي يزاول المهنة الزراعية او له علاقة بالقطاع الزراعي . وكذلك للشركات العراقية والعربية المشتركة شريطة ان تنفذ مشاريعها للعراق واستخدام العمالة الداخلية ضمن هذه المشاريع ، وبشرط ان تنفذ هذه المشاريع داخل العراق . وبالامكان جدولة ديون المستثمرين المقترضين في مجال القطاع الزراعي وفسح المجال امامهم للاقتراض من صناديق المبادرة .

أجراءات طلب القرض من الصناديق الزراعيه التخصصيه

أولا" :- يراجع طالب القرض شعبة الزراعة الواقعة ضمن منطقة المشروع المراد تمويله وبموجب استماره تملى من قبل طالب القرض لتكون بمثابة عقد بينه وبين المصرف وتدرج فيها المعلومات الاتيه :-

1 - المعلومات التعريفيه لشخص طالب القرض ( هوية الاحوال المدنيه – البطاقه التموينيه – بطاقة السكن– شهادة الجنسيه ) .

2 – المؤشرات الاقتصاديه والجدوى الاقتصاديه للمشروع او الزراعه المراد تمويلها من قروض الصندوق – وفق المؤشرات المطلوب تدوينها لكل صندوق – نوع المشروع الزراعي او نوع الانفاق على الزراعه والغرض الدقيق من تتنفيذ المشروع او اعادة اعمار او تأهيل وتشغيل المشروع .

3 - تقديم السند القانوني لوسيلة الانتاج – المشروع – الاجازه – نوع ملكية الارض ( ملك صرف ) – دور سكن – حقول دواجن – مخازن – مجازر – معامل علف .

4 - المساحه – ارض بستان – ارض بور – تسقى سيحا" – ديميه – توفر المياه والمصادر – المغروسات ونوعها – طرق المواصلات مصادر الطاقه الكهربائيه .

ثانيا" :- بعد ملئ الاستماره بالمعلومات المؤشره اعلاه يتم تدقيقها وقبولها لتنظيم القرض وتتبع الاجراءات التاليه :-

1 - يتم التنسيق على اجراء الكشف على المشروع او الزراعه المراد تمويلها وفق المعلومات المثبته بالاستماره من قبل اللجنه الفنيه المشتركه من موظفي المصرف وموظفي الشعب الزراعيه بتنظيم معاملات الكشف واعطاء مواعيد للكشف لاتتجاوز الثلاث ايام .

2 - بعد اجراء الكشف الفني والتثبت عن المعلومات الوارده بالاستماره موقعيا" تثبت اللجنه الوصف الكامل للمشروع المطلوب تمويله موقعيا" مع ذكر محتويات ومكونات ومستلزمات المشروع القائمه ان وجدت او يطلب تمويله من القرض بعد قناعة اللجنه الفنيه من الجدوى الاقتصاديه للمشروع نوصي بمنح القرض وتحديد مقداره حسب الاسعار السائده في منطقة المشروع .

3 - ترسل الى الاداره العامه للمصرف لغرض اقرار صرفها حسب الصلاحيات المخوله وتقرر من قبل مدير عام المصرف لحد (100 ) مليون دينار ومازاد عنه يرسل الى لجنه الاقراض بوزارة الزراعة الخاصه بالمجلس لدراستها واقرارها او رفعها الى مجلس الاداره .

ثالثا" :- اذا كانت المشاريع المراد تمويلها لغرض اعادة الاعمار او التشغيل وتاهيل المشاريع القائمه يتم من قبل اللجنه الفنيه المكلفه بالكشف والمذكوره بالفقره ( 1 ) من ثانيا" .

•وصف المشروع وتحديد مكونات المشروع – محتويات المشروع – المستلزمات المطلوبه للمشروع – المساحه بالدونم – الطاقه التصميمية وطاقة الممكنه لتشغيل المشروع بعد التحورات والاضافه والتصحيح من القرض المطلوب لتحديد المبلغ المراد لاعادة التاهيل بموجب تحديد الفقرات المراد اعادة تصحيحها والكلفه والمبلغ المقترح للتشغيل .