خدمات ائتمانية
بغية تحقيق الأهداف التي يسعى لها المصرف الزراعي عبر تمويل الزراعة والمساهمة في انمائها
يسعى المصرف للتوسع في منح القروض والتسهيلات المصرفية للمزارعين لغرض توفير المكائن والمعدات ومستلزمات الانتاج والابنية الساندة للعمليات الزراعية وتشمل الاتي :
اولاً :- اعتماد الاغراض التالية لمنح القروض والتسهيلات المصرفية :-
1. اقراض الشركات ومكاتب المقاولين التي تقدم الخدمات الزراعية ( الحراثة – تسوية الارض – الحصاد – تطهير السواقي والجداول ) .
2. منح التسهيلات المصرفية لمكاتب بيع البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية .
3. المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية الصناعية مثل معامل الدبس والراشي وتعليب الخضر والتمور ومعجون الطماطة والمربيات 00الخ .
4. اقراض الفلاحين قروضاً نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية في حالة الكساد(بموجب تعليمات عند حصولها )
5. قروض انشاء محلات ورش تصليح المكائن والمعدات الزراعية .
6. اقراض محلات الحدادة الذي يختص بتصنيع البيوت البلاستيكية .
7. اقراض اصحاب العلاوي للخضر والفواكه ومساعدتهم على عمليات التسويق .
8. قروض انشاء العلاوي والمخازن الحديثة في الاقضية .
9. قروض لشراء السيارات الانتاجية ( الخاصة بنقل الحاصل الزراعي والحيواني ) .
ثانياً :- نسبة الفائدة المقرر استيفائها ( 10% ) سنوياً .
ثالثاً :- تحديد مقدار القرض اعتماداً على النفقات والاسعار السائدة بتاريخ تنظيم طلب القرض وتكون مساهمة المصرف في التمويل بنسبة ( 70% ) من الكلفة المعتمدة .
رابعاً :- يصرف القرض بثلاث دفعات في حالة الانشاء وتصرف الدفعة الاولى بعد قيام المقترض بتغطية نسبة( 30% ) من اغراض القرض .
خامساً :- متابعة تنفيذ المشاريع الممولة باقرار صرف القرض .
سادساً :- تكون مدة القرض للانشاء والمحلات بستة اقساط سنوية يستحق الاول بعد سنة من صرف الدفعة الاولى .
سابعاً :- تكون مدة القرض لشراء السيارات والمقاولات بثلاثة اقساط سنوية .
ثامناً :-تكون مدة قرض السلف المعاشية سنة واحدة .
يقوم المصرف الزراعي التعاوني بتقديم الخدمات التالية
1. فتح الحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة لأي شخص معنوي او طبيعي وبالعملة المحلية والأجنبية وفقا" للضوابط والقوانين والتعليمات المصرفية التي تسمح بذلك
2. شراء الحوالات ( المبتاعة والمباعة ) .
3. إصدار وقبول الصكوك والسفاتج وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين .
اولا" :- فتح الحسابات
1. الحساب الجاري
عرف الحساب الجاري بموجب المادة ( 401 ) من قانون التجارة لسنة 1970 رقم ( 149 ) بما يلي :-
(( انه عقد يتفق بمقتضاه شخصان عن ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينها من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها وان يستعينا عن تسوية هذه الديون عن كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج منها رصيد الحساب عند غلقه )) ، من هذا التعريف نرى ان الحساب الجاري هو عقد ينشأ بين طرفين احدهما الزبون والاخر المصرف