تعليمات منح قروض الاسكان لموظفي دوائر الدولة
بغداد/ اعلام المصرف الزراعي 30/5/2018
أعلن المصرف الزراعي التعاوني عن تعليمات منح قروض الاسكان لموظفي دوائر الدولة.
و قال مصدر للمركز الاعلامي في المصرف " استناداً الى قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة في 28/9/2017 الفقرة ( عاشراً ) المتضمنة الموافقة على منح دوائر الدولة قروض اسكان ( 100 ) راتب و منها ( وزارة الزراعة – التخطيط – اللجنة العليا للمبادرة الزراعية – هيأة النزاهة – النفط – الموارد المائية – التجارة – العدل – مكتب رئيس الوزراء – مجلس القضاء الاعلى ) و اشارة الى قرار مجلس ادارة المصرف المرقم ( 8 ) و المتخذ بجلسته الاعتيادية الاولى المنعقدة بتاريخ 30/1/2018 و قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته الاعتيادية الثانية رقم ( 8 ) و المنعقدة بتأريخ 28/2/2018 و المصادق عليها بموجب كتاب وزارة المالية / مكتب الخبراء العدد 485 في 5/3/2018 و خ/695 في 9/4/2018 و لغرض توحيد التعليمات الخاصة بمنح تلك القروض.
ندرج ادناه الشروط و التعليمات الخاصة بها و كالآتي :-
اولاً :- الغرض من القرض :
( شراء دار – شقة سكنية – قطعة ارض سكنية – توسيع – ترميم )
ثانياً :- يقدم كفيل ضامن ( موظف ) على الملاك الدائم مع تعهد خطي .
ثالثاً : - الفائدة على القرض (6% ) سنوياً تستوفى مع القسط الشهري و بأقساط ثابتة على مدار ( 180 ) شهر
رابعاً :- مقدار القرض بما يعادل ( 100 ) راتب اسمي على ان لا يزيد عن ( 50 ) مليون دينار و يستثنى من
ذلك وكلاء الوزراء , المفتش العام , القضاة , المدراء العامين و يكون لغاية ( 100 ) مليون دينار وفق الشروط التالية :-
1.ان يكون الموظف و الكفيل مثبتين على الملاك الدائم و لا تقل خدمتهم عن سنة .
2. يتم فتح حساب جاري بأسم المقترض لدى المصرف .
3. مدة القرض ( 15 ) سنة يبدأ من الشهر الذي يلي تأريخ منح القروض و بفائدة ( 6% ) .
4. يتم حجز العقار و بأسم صاحب القرض ( مبلغ القرض + الفائدة لصالح المصرف لدى دوائر التسجيل
العقاري و لغاية تسديد كامل القرض و الفوائد )
5. يسدد القرض و الفوائد بأقساط شهرية ثابتة تستقطع من الراتب الشهري .
6. تقديم كفيل موظف ( على الملاك الدائم ) شريطة ان يكون ( 50 % ) من صافي راتبه الكلي يساوي مبلغ
الاستقطاع الشهري او اكثر مع تقديم تعهد خطي بالاستقطاع .
7. يتعهد المقترض بتقديم سند العقار المسجل بأسمه بعد مرور ( 6 ) أشهر من تأريخ صرف القرض شريطة
ان تكون قيمة العقار تساوي أو أكثر من مبلغ القرض و بعكسه تصبح فائدة القرض ( 10% ) بدلاً من ( 6% ) و اعتباراً من القسط السابع و في حالة تنفيذ الشرط اعلاه تعاد الفائدة لتصبح ( 6% ) بدلاً من ( 10% ) .
8. يقدم المقترض في حالة توسيع البناء اجازة البناء او التوسع صادرة من البلدية للمنطقة الواقع فيها الدار مع
سند قيد الملك بأسمه لدى دوائر التسجيل العقاري على ان يقدم تعهد خطي بتنفيذ التوسع خلال مدة ( 6 )
أشهر من تأريخ صرف القرض و بعكسه تكون الفائدة ( 10% ) بدلاً من ( 6% ) ابتداءاً من القسط السابع
و في حالة تنفيذ الشروط اعلاه تعاد الفائدة ( 6% ) بدلاً من ( 10% ) .
9. يشمل القرض الموظفين الذين لم يستلموا قرض اسكان من المصارف الاخرى او صندوق الاسكان و في
حالة اقتراضهم يقوم بتقديم تعهد خطي بتسديد القرضو تقديم براءة ذمة من الجهة المانحة للقرض و خلال
( 10 ) أيام من تاريخ صرف القرض حيث يقوم مصرفنا بمطالبة المقترض بمبلغ الدين المتبقي لغرض
تسديده من القرض الممنوح خلال المدة اعلاه و بعكسه يتم استرجاع مبلغ القرض كاملاً وبفائدة ( 10% ).
10. يقوم المصرف بحجز مبلغ الدين المتبقي في الحساب الجاري للمقترض و اطلاق المتبقي من القرض
لغرض مساعدة المقترض تسديد ما بذمته لدى المصارف او صندوق الاسكان و تقديم براءة الذمة لغرض
اطلاق المبلغ المحجوز في الحساب الجاري .
وفي حالة مديونية المقترض بمبلغ اعلى من مبلغ القرض الممنوح في مصرفنا فيجب ان يكون التسديد عن
طريق الموظف المخول من الدائرة الاخرى .
11. في حالة احالة الموظف او الكفيل على التقاعد ولأي سبب كان عدم منحه براءة الذمة من الدائرة المنتسب
اليها الا بعد تقديم تعهد خطي بعدم الممانعة بالاستقطاع الشهري من راتبهم التقاعدي .
12. في حالة استقالة الموظف المقترض بموافقة دائرته يتم تحصيل مبلغ القرض منه في حالة امكانيته على
التسديد وبخلافه يقوم بتقديم ضمانات كافية يوافق عليها المصرف لتسديد الاقساط المتبقية .
13. في حالة استقالة الموظف و بدون موافقة دائرته او الفصل يصبح القرض مستحق الاداء و يستحصل
القرض مع الفوائد بالطرق القانونية و يتضمن بيع العقار استناداً الى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم
( 56 ) لسنة 1977 مع الاستمرار بالاستقطاع الشهري من الكفيل .
14. تقديم تعهد من دائرة المقترض و الكفيل بأستقطاع الاقساط الشهرية حال المطالبة بها و ارسالها الى
المصرف وبتوقيع مدير الدائرة الاعلى .انتهى
( المصدر : كتاب قسم التخطيط / الدراسات 8/3/3916 في 16/4/2018 )