التعليمات الخاصة بمنح القروض التجارية الكبيرة

بغداد / اعلام المصرف 26/6/2018
أعلن المصرف الزراعي التعاوني عن التعليمات الخاصة بمنح القروض التجارية الكبيرة .
وقال مصدر للمركز الاعلامي ، ان مبلغ القرض يتراوح بين 50 الى 250 مليون دينار، بفائدة 12 بالمئة .
وأضاف المصدر ان تعليمات منح القرض هي كالآتي:
اولاً : مبلغ القرض ( 50 – 250 ) مليون دينار .
ثانياً : فائدة القرض ( 12% ) سنوياً .
ثالثاً : يصرف القرض بدفعة واحدة و يسترد لمدة ( 5 – 7 ) سنة وبواقع ( 60 – 84 ) شهراً
وبأقساط شهرية ثابتة و اعتباراً من الشهر الذي يلي صرف القروض و بطريقة القسط
الثابت ( القسط + الفائدة ) .
رابعاً : يوثق القرض بضمانة عقارية ( دار , شقة سكنية , ارض سكنية ) ( يغطي مبلغ
القرض+ 20% ) + كفالة موظفين على الملاك الدائم و مستمرين بالخدمة و يتقاضون
راتب اسمي ( 300 – 500 ) الف دينار حسب مبلغ القرض .
خامساً : يشمل المواطنين غير المُعَيَنين في دوائر الدولة و بموجب تعهد خطي قانوني يؤيد بعدم
تعيين المقترض في دوائر الدولة و على الملاك الدائم .
سادساً : يتم تقديم عقد الايجار مصدق من كاتب العدل و في حالة تعذر ذلك يتم مطالبته بتقديم
ما يؤيد تسديده لأجور الكهرباء و الماء و كذلك كتاب من مجلس الاسناد يؤيد اشغاله
للمحل و كذلك تقديم هوية غرفة التجارة مجددة و ملائمة مع نشاط المقترض مع صحة
صدور تلك المستمسكات وبيد مخول من قبل الفرع .
سابعاً : يتم اجراء الكشف على المحل او المشروع من قبل لجنة فنية مركزية من الادارة العامة
وبإشراك مدير الفرع و الخبير الاهلي للتأكد من وجود المحل او المشروع و عنوانه
الدقيق و تدقيق ما يثبت ذلك بموجب المستمسكات المقدمة و المذكورة في الفقرة (سادساً)
مع تقديم كشف تحليلي بموجودات المحل او المشروع شريطة ان يكون مبلغ القرض لا
يتجاوز ( 50% ) من موجودات المحل مع توثيق ذلك بموجب الصور الفوتوغرافية
اضافة الى توقيع اللجنة على الكشف التحليلي للموجودات .
ثامناً : تقديم استعلام البنك المركزي العراقي للمقترض و الكفلاء .
تاسعاً : في حالة التلكؤ بالتسديد يتم احتساب فوائد تأخيرية و حسب جدول الاسعار المصرفية
والقيام باستقطاع و الفائدة من رواتب الكفلاء و حسب التعهدات بين المصرف و الكفلاء
ودوائرهم اضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الضمانة العقارية المحجوزة
لصالحنا من الدرجة الاولى ( الممتازة ) .
عاشراً : تستوفى عمولة ادارية ( 0,002 ) من مبلغ القرض .
احد عشر : ترفع المعاملة الى الادارة العامة / قسم الائتمان من قبل الفرع بكتاب رسمي و بيد
معتمد الفرع لغرض انجازها و اقرارها حسب صلاحية المدير العام و اعادتها الى الفرع .
( المصدر : كتاب قسم التخطيط والعمليات المصرفية / شعبة الدراسات 8/3/5511 في 29/5/2018 )